الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

479

تكملة البحر الرائق

وإن مات الرهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته مات بالدين وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بالقيمة وبدينه